اليهود والنصارى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8258 )
س : نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة ، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات ؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
1 - كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة ، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل ؟ نرجو تفصيل ذلك .
ب - كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان ؟
ج - إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام ( من اليهود أوالنصارى ) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع ؟
ج : أولا : دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل ، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٥