تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
اليهود والنصارى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8258 ) س : نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة ، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات ؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء . 1 - كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة ، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل ؟ نرجو تفصيل ذلك . ب - كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان ؟ ج - إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام ( من اليهود أوالنصارى ) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع ؟ ج : أولا : دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل ، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة ،