على دفع الدية لم يجز لها التسول لجمعها من غير العاقلة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19590 )
س 1 : امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل ، وهل عليها كفارة ؟
ج 1 : إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ، وعدم العود إلى مثله ، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها ، وهي غرة عبد أو أمة ، قيمتها عشر دية المرأة ، وليس عليها كفارة ؛ لأنها متعمدة قتل الجنين ، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه ، وأن لا تعود لمثله ، وليس عليها دية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 248
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٨