تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
على دفع الدية لم يجز لها التسول لجمعها من غير العاقلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19590 ) س 1 : امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل ، وهل عليها كفارة ؟ ج 1 : إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ، وعدم العود إلى مثله ، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها ، وهي غرة عبد أو أمة ، قيمتها عشر دية المرأة ، وليس عليها كفارة ؛ لأنها متعمدة قتل الجنين ، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه ، وأن لا تعود لمثله ، وليس عليها دية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز