تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

وهي على النصف من دية الذكر . ثانيا : دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث ، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل ؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » ( 1 ) ثالثا : دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم ، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم ؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عقل الكافر نصف دية المسلم » ( 2 ) وفي لفظ : « قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » ( 3 ) وهم اليهود والنصارى . رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وتدفع لورثته .

هامش
( 1 ) " النسائي 8 / 45 برقم ( 4805 ) ، والدارقطني 3 / 91 . . "
( 2 ) " " أحمد 2 / 180 ، 215 ، وأبو داود 7 / 704 - 708 برقم ( 4583 ) ، والترمذي 4 / 25 برقم ( 1413 ) ، والنسائي 8 / 45 برقم ( 4807 ) ، وابن أبي شيبة 9 / 288 ، والبيهقي 8 / 101 . وفي لفظ : ( قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ) أحمد 2 / 183 ، والنسائي 8 / 45 برقم ( 4806 ) ، وابن ماجة 2 / 883 برقم ( 2644 ) ، والدارقطني 3 / 171 ، والطيالسي ( ص / 299 ) برقم ( 2268 ) ، والبيهقي 8 / 101 . "
( 3 ) أحمد 2 / 183 ، والنسائي 8 / 45 برقم ( 4806 ) ، وابن ماجة 2 / 883 برقم ( 2644 ) ، والدارقطني 3 / 171 ، والطيالسي ( ص / 299 ) برقم ( 2268 ) ، والبيهقي 8 / 101 .