تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
جماعتي بجمع الدية بينهم بالتساوي وقدموها لي على أن أقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم ، وعند اتصالي لأخذ الموعد مع وكيل ورثة ( ح . ط . د ) أخبرت أن فاعل خير قدم شيكا بالمبلغ لتسديد الدية ، فسؤالي هو هل يحق لي أن أتصرف في المال بصفتي وكيلا للورثة حيث إن والدي طلب مني بعضا منها ؛ لأنه بحاجة ماسة ليتمكن بها من شغل مزرعتنا وإحياء بعض أموالنا ، وهل لي الحق بأن آخذ منها ؟ أفيدونا على طريق الصواب أثابكم الله . ج : الواجب فيما أخذ من جماعتك بغرض تسديد الدية عن شقيقك إعادته إليهم ما دام أن الغرض الذي جمع من أجله انتهى إلا إذا تنازل الجماعة فهو لمن تنازلوا له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19082 ) س : أفيد سماحتكم بأن والدي قد تسبب بحادث مروري توفي فيه ، ونتج عنه إصابات ووفيات قدرت دياتها والصلح ب ( 505 ، 654 ) ريال ، ولم نقدر على سدادها من مال والدي الخاص ، فتضامن أربعة من أولاد العم ، فأخذ كل واحد منهم