تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8238 ) س : أرجو إجابتي على الآتي : 1 - هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع ؟ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد . 2 - هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة ؟ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا ، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة . مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة ( عاقلة الشخص ) مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة . ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا . ثانيا : إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ