وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8238 )
س : أرجو إجابتي على الآتي :
1 - هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع ؟ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد .
2 - هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة ؟ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا ، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة .
مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة ( عاقلة الشخص ) مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة .
ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا .
ثانيا : إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 247
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٧