1 - هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال ؟ 2 - أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته ؟ 3 - أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله ؟ 4 - أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله ؟ ج : يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه ، كل يدفع له ما أخذ منه ، قل أو كثر ؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5414 ) س 4 : هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته ، وكم هي ؟ ج 4 : دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم ، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين » ( 1 ) وهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٤
هامش
( 1 ) سنن النسائي القسامة ( 4806 ) , سنن ابن ماجة الديات ( 2644 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 224 ) .