تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة ، وما يأخذونه لا يحل لهم ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا } ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11555 ) س : قدر الله على شقيقي ( س . ي . ف ) حادث مروري فتوفي على إثره وكذلك توفي الطرف الثاني ( ح . ط . د ) وقرر المرور نسبة الخطأ على شقيقي 100 % ، وحكم علينا بدية لورثة ( ح . ط . د ) على أن نقوم بدفعها آخر شهر رمضان 1408 ه‍ وقام

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 59
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 241 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش