وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مدة العدة الفتوى رقم ( 14114 )
س : إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج ، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي رحمه الله تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية ، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر ، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة ، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي ، أي : ابنها ؟ وكذا العدة المفروضة ؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني ؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني ؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون ، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني ، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني ، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه ، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات ، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة ، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها ؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب ؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 466
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٦