تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14042 ) س 2 : امرأة كبيرة السن ، لا تعرف أحدا لكبر سنها ، وهي مقعدة ولها بنتان تتناوبان عندها لخدمتها في بيت أحد أبنائها ، وتوفي زوج واحدة من بناتها واعتدت هذه البنت في بيت زوجها ، لا تخرج منه حتى تنتهي عدة الوفاة ، ويلحق أختها ضرر كبير في الجلوس عند أمها حتى تنتهي عدة أختها ، حيث لها أولاد صغار وليس عندها أحد يقوم بهم ، فهل يجوز لأختها أن تقضي بعض عدتها عند أمها في بيت شقيقها بصفتهم محارم لها ، أخوها وأولاده ؟ أفيدونا أثابكم الله . ج 2 : يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها ، ولا يجوز لها الذهاب إلى بيت أخيها لتمريض أمها قبل انتهاء عدة الوفاة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز هل تقوم المحدة بنظافة المسجد ؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14598 ) س 2 : هل يجوز للمرأة أن تقوم بنظافة المسجد وهي عليها