السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3591 )
س 1 : من مات في دار الغربة ومعه زوجته هل تعتد في دار الغربة أو ترجع وتعتد في بلد الزوج ؟
ج 1 : تعتد في البلد الذي مات فيه زوجها وهي معه إن تيسر لها ذلك ، بأن كان له فيه مسكن تسكن فيه ، وتأمن على نفسها في ذلك المسكن ولا يشق عليها البقاء في ذلك البلد وكان معها من المحارم من يصونها ، وإلا رجعت إلى بلد الزوج واعتدت وأحدت في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه في بلده قبل السفر إذا تيسر ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9122 )
س 6 : ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله - في الأشهر وعشر الأيام - في المدينة الأخرى ، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسؤوليتها في المدينة التي فيها زوجها ( التي مات فيها زوجها ) ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 463
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٣