تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ج 6 : إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسؤولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا ، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها ، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12414 ) س 1 : والدي توفي في 16 / 2 / 1408 ه - ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده ، وقال بعض أقربائي : إنه لا يجوز هذا الشيء ، فهل عليها إثم في ذلك أم لا ؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز ، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة ، فهل عليها صيام أو شيء آخر ؟ ج 1 : لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها ، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل ، وليس عليها شيء .