تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا ، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14259 ) س : هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد ؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال ؟ ج : يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها ، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية ، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد ، بل تصلي في بيتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش