الإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا ، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14259 )
س : هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد ؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال ؟
ج : يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها ، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية ، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد ، بل تصلي في بيتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٧