حداد بعد وفاة زوجها ، وحيث إنها قبل هذا الحداد تقوم بنظافته ؟
ج 2 : لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها مدة الإحداد إلا لحاجة كالذهاب للمستشفى ونحو ذلك ، وليس خروجها لتنظيف المسجد من الحاجة التي يسوغ لها الخروج من أجلها لإمكان قيام غيرها بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16817 )
س 3 : امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات ، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم ، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم ، فهل عليها كفارة ؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها ، وهذا الأمر خارج عن إرادتها .
ج 3 : بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك ؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المتوفى عنها زوجها بذلك ، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 469
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٩