وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13899 )
س : عندي جدتي توفي زوجها وهي كبيرة في السن ، تسكن لوحدها بعد وفاة زوجها ولا يوجد عندها أحد ، نحن أبناؤها في نفس المنطقة إلا أنها تسكن حيا ونحن نسكن في حي آخر ، هي في حي ( سلطانة ) ونحن في حي ( الفيصلية ) بخيبر يوجد عندها جار غير مستقيم ؛ لأن سلوكياته تعبانة ، ونحن نخشى منه الفتنة على والدتنا في غيابنا ، ولا نرتاح وهي في هذا البيت ، ورغبتنا يا سماحة الشيخ نقلها إلى منازلنا الخاصة بنا ، ونسلم البيت لصاحبه ؛ لأنه مستأجر أيضا ليس ملكا للزوج ، أرجو إفتاءنا : هل يحق لنا أخذ جدتنا تكمل حدادها عندي في البيت أم تكمله في بيت الزوجية ؟ لأننا كما ذكر نخشى من فتنة جارها . هذا كل ما لدي والله يحفظكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز نقل جدتك من بيتها الذي توفي فيه الزوج إلى بيوتكم ؛ تحقيقا للمصلحة ، ودرءا للمفسدة المتوقعة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 465
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٥