تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

وعموم قوله تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 10580 ) س 3 : ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت ، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم ؟ ج 3 : يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة ، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : ما حكم البنت التي أعطاها أبوها لرجل وهي لا تحبه ، وذهب بها عند الرجل فقامت عنده ثلاث سنوات ، ولكنها لم ترض للرجل في الجماع ، وأخيرا رضي الرجل عنها وتركها وطلقها ، هل عليها عدة طلاق ؟

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 4