تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ج 3 : إذا توفي رجل عن امرأة وهي غائبة عنه بدأت عدتها من تاريخ الوفاة ، فإن لم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء العدة فلا يلزمها ابتداء عدة أخرى ولا يجب عليها الإحداد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي - الفتوى رقم ( 4739 ) س : تزوجني ( ع . ف . ف ) وطلقني منذ سنتين ، وكنت غير طاهرة ، حيث قال لي : أنت مطلقة طلقة واحدة ، وهذه السنة كرر هذه الكلمة بقوله : أنت مطلقة طلقة واحدة ، ولم يلفظ يمينا أمامي ، وكنت طاهرة ، وكان ذلك في أيام عيد الفطر ، ثم زعل علي مدة ستة أشهر ، وحضت أكثر من ثلاث حيض قبل أن يراجعني ، ثم توفي ولم يراجعني ، وحضت بعد وفاته ، فهل يحق لي أن أرث من زوجي المتوفى عبد العزيز وما هي العدة ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر وأن الطلاق لم يقع في مرض موته ، فلا عدة عليك ؛ لقوله تعالى :