{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا } ( 1 ) وما دام لم يراجعك وتمت القروء الثلاثة قبل مماته فلا عدة عليك ؛ لأنك لست زوجة له عند مماته ، وليس لك من الإرث شيء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1496 ) س 5 : هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها ؟ ج 5 : نعم ، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك - أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها ، بأن تضع حملها إن كانت حاملا ، أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 414
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٤
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 228
( 2 ) سورة البقرة الآية 234