تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

الإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم . ج : المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، « أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : لها مثل صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود » ( 1 ) رواه الإمام أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4225 ) س 3 : توفي رجل عن زوجة غابت عن زوجها سنة أو سنتين ، وهي غائبة عن زوجها لسفر أو سجن هل يجب عليها عدة الوفاة إذا علمت بوفاة زوجها أم لا ؟

هامش
( 1 ) سنن الترمذي النكاح ( 1145 ) , سنن النسائي النكاح ( 3358 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1891 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2246 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش