تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكر من الطلاق بعد أن دخل بها فعليها عدة الطلاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14463 ) س 1 : لنا إخوة في الكويت أثناء الغزو وخرج هؤلاء الجماعة ، إلا أن أبا العائلة رفض الخروج والعائلة الباقية خرجت إلى السعودية وبعد فترة 5 شهور اتصل بنا أحد الإخوة يقول : فقد أبوكم ، وبعد فترة التحرير ذهبنا للكويت لنبحث عن هذا الرجل ذكر لنا شخص ما أنه في المستشفى منوم ، فذهبنا إلى المستشفى ووجدناه متوفى ، وسألنا متى توفي فقال منذ أربعة أشهر ونصف ، استلمنا الرجل وصلينا عليه ودفناه . هذه قصة الرجل والسؤال هو . زوجة هذا الرجل هل تحد أم ماذا تفعل مع العلم أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشر ، وقد مضت مدة طويلة على موته . وفقنا الله لما يحبه ويرضاه . ج 1 : إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد ، وبعد مضي أربعة أشهر