تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16680 ) س : امرأة توفي زوجها منذ فترة طويلة تقريبا سبع وأربعين سنة ( 47 ) وعندما توفي لا يوجد له مال تصرف الزوجة منه على نفسها ولا يوجد له عائلة ولا يوجد له مال ولا يوجد له ورثة ، ولم يخبرها أحد أن عليها عدة أربعة أشهر وعشر لعصمة المتوفى ، وكان الناس في ذلك الوقت جهلاء ، واليوم تسأل هل يجب عليها حداد أم كفارة أم عفو ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج : العدة واجبة شرعا ولا تفتقر إلى نية ، فتقع بعد موجبها من وفاة وغيرها مباشرة ، والإحداد واجب على زوجة المتوفى ، وتأثم بتركه ، ولا يجب عليها بترك الإحداد كفارة ، فعليها الإكثار من التوبة والاستغفار ، وفعل الخيرات ، وبناء على ذلك فقد حصلت عدتها بمضي المدة المذكورة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز