وعشر على وفاة الزوج لا شيء عليها ؛ لعدم علمها بالوفاة إذا لم تكن حاملا ، فإن كانت فبوضع الحمل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14506 )
س 3 : رجل أخذه العدو أسيرا ، وهربت زوجته إلى دولة أخرى ، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه ، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام ، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة ، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف ، أم لا بد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟
ج 3 : عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته ، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت غير حامل منذ وفاته ، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٧