تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

عليها عدة وفاة ، وهل لها صداق ، وهل ترث زوجها ؟ ج : إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 1 ) وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي ، فإن لم يسم فلها مهر مثلها ، وترث زوجها ، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك ، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن ، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك ، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 17599 ) س : إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه ، وهل تعتد عليه عدة الوفاة ؟ وفي الأخير أقول لكم دمتم في خدمة

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 234