الفتوى رقم ( 804 ) س : والده توفي ووالدته لا تزال على قيد الحياة ، وهي مسنة تبلغ من العمر 65 سنة ، وكفيفة البصر ، ويسأل هل عليها عدة وفاة والحال ما ذكر من حالها ؟ ج : من توفي عنها زوجها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ، سواء كانت صغيرة أم كبيرة ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 1 ) وعليه فعلى والدة السائل أن تعتد عدة الوفاة لزوجها الذي توفي عنها وما تقتضيه من إحداد ، ولو كانت كبيرة أو كفيفة البصر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1044 ) س : امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، وتسأل : هل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٠
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 234