تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ومنها : تعظيم خطر هذا العقد ، ورفع قدره ، وإظهار شرفه . ومنها : تطويل زمان الرجعة للمطلق ، إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة . ومنها : قضاء حق الزوج ، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد . ومنها : الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد ، والقيام بحق الله الذي أوجبه ، ففي العدة أربعة حقوق ، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه ، فإن النكاح مدته العمر ، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق ، وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم ، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم ، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز