تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2758 ) س 5 : ما الحكمة من فرض العدة على النساء بعد وفاة أزواجهن ، فإذا كان من الأسباب لمعرفة أنها حامل أم لا فلماذا فرضت أربعة شهور وعشرة أيام لا يحق لها الزواج ولا الخروج من البيت ولا الزينة ، مع أنه أمكن بالطب الحديث معرفة وجود حمل أو عدمه خلال أربع وعشرين ساعة ، فما هو رأي سماحتكم على ذلك ؟ ج 5 : شرع الله سبحانه العدة على النساء لحكم كثيرة ، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه ( إعلام الموقعين ) وهذا نص كلامه وفيه الكفاية : فأما المقام الأول : ففي شرع العدة عدة حكم : منها : العلم ببراءة الرحم ، وأن لا يجتمع ماء لواطئين فأكثر في رحم واحد ، فتختلط الأنساب وتفسد ، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة .