تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ج : أولا : اتفاق المذكورين يعتبر اتفاقا على سفاح ، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، ويجب على الرجل أن يتوب إلى الله منه ، وأولادهما بهذا أولاد زنا ، ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم بحال . ثانيا : إن أسلمت وتابا من هذا العمل جاز للمذكور أن يتزوجها الزواج الشرعي ، وما جاء بعد هذا العقد من أولاد ينسب لهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21328 ) س : نحن زوج وزوجة نعيش في تايوان وليس لدينا أولاد ، وقد بلغنا الأربعين سنة ، ونرغب أن نتبنى طفلا مهجورا حديث ولادة ، وبنتا عمرها ثلاث سنوات ، وكلاهما ليسا من عائلة واحدة ، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع إمامنا في تايبيه فأحالنا إلى سماحة المفتي في المملكة للحصول على رأي سديد في الموضوع ، نرجو التكرم بإفادتنا برأيكم في الموضوع ، وعن كيفية معاملتنا