ج : أولا : اتفاق المذكورين يعتبر اتفاقا على سفاح ، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، ويجب على الرجل أن يتوب إلى الله منه ، وأولادهما بهذا أولاد زنا ، ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم بحال . ثانيا : إن أسلمت وتابا من هذا العمل جاز للمذكور أن يتزوجها الزواج الشرعي ، وما جاء بعد هذا العقد من أولاد ينسب لهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 21328 )
س : نحن زوج وزوجة نعيش في تايوان وليس لدينا أولاد ، وقد بلغنا الأربعين سنة ، ونرغب أن نتبنى طفلا مهجورا حديث ولادة ، وبنتا عمرها ثلاث سنوات ، وكلاهما ليسا من عائلة واحدة ، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع إمامنا في تايبيه فأحالنا إلى سماحة المفتي في المملكة للحصول على رأي سديد في الموضوع ، نرجو التكرم بإفادتنا برأيكم في الموضوع ، وعن كيفية معاملتنا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩١