شرعي عليهما ولا عصبة فالمرجع في ذلك إلى الإمام أو نائبه كالقاضي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم ( 10663 )
س : رجل تزوج بامرأة فرنسية بدون عقد شرعي ، ثم ولدت منه أولادا ، وبعد ذلك تاب إلى الله وأراد أن يجدد زواجه بنفس المرأة بالعقد الشرعي ، فهل يعد أولاده السابقون أولاد زنى ، وهل يجوز أن يمكثوا معه في هذه الحالة ، وهل يجوز أن يصارحهم بأنهم ليسوا أبناء شرعيين ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الأولاد الذين ولدوا قبل عقدك الشرعي على المرأة يعتبرون أولاد زنا ، وإذا أخبرت الأولاد بالواقع فلا شيء في ذلك ، وأما بقاؤهم والإنفاق عليهم والإحسان بقدر المستطاع فهذا أمر طيب بعد توبة كل منكما إلى الله ، وإذا رغبتما الزواج جاز إجراؤه بعد توفر أركانه وشروطه وانتفاء موانعه ، وهم لا ذنب لهم فيما حصل .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 394
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٤