تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

معروف وكان له ولاء نسب إليه ، فإن لم يكن له ولاء دعي باسم الأخوة في الدين ، فيقال له : يا أخي ، أو يا أختي ؛ لقول الله تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ( 1 ) والمشروع لكما الإحسان إليهما وحضانتهما إن لم يكن لهما أحد من ذويهما يكفلهما ، ولكما الأجر والثواب عند الله على ذلك ، وإن بقيا عندكما حتى البلوغ ولم يكن بينكما رضاع محرم فإنهما أجنبيان منكما ، لا يحل للزوج أن يخلو بالمرأة ولا النظر إليها ، ولا يحل للزوجة أن تخلو بالرجل ولا نظرها إليه أو نظره إليها ، ويجب على المرأة أن تتحجب الحجاب الشرعي عن الرجل ، وكذلك لا يجوز السفر بهما بدون محرم ، وكذلك الشأن بين الطفل والطفلة إذا بلغا ، وليس بينهما رضاع محرم هي أجنبية منه ، لا يجوز الخلوة بينهما ، ويجب على المرأة أن تتحجب منه الحجاب الشرعي ، ولا يجوز له أن يسافر بها بدون محرم ، كما لا يجوز لكما أن تليا عقد نكاحها ، فإن لم يكن لها ولي من النسب أو وصي

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5