متزوجة ؟
ج 2 : لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5554 )
س : لي صديق أعرفه وقع في حب إحدى الفتيات المسلمات إلى أن وقع منه الزنا بها ، وحملت دون أن يعقد عليها النكاح شرعا ، وبعد ذلك عقد عليها وتزوجها ، فهل الجنين الذي في بطن تلك الفتاة يعتبر ابن زنا أم لا ؟ ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا يقام عليها الحد عندنا فما العقاب الذي كان يستحقه هذا الشاب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا لم يطبق عليه الحد في الدنيا فهل يسقط الحد عنه أم سيقام عليه في الآخرة ، وماذا تقولون لمثل هؤلاء من نصح وإرشاد لكي ينزجروا ويثوبوا لرشدهم ؟
ج : أولا : إذا كان الواقع ما ذكر من حملها قبل أن يتزوج بها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 388
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٨