تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6480 ) س : سؤال سمعته من أكثر من شخص ، هو : أن بعض المسلمين المهاجرين يتزوجون من نساء نصرانيات دون عقد ، فيلتقي الواحد منهم بالمرأة ويتفقان معا على أن يعيشا مع بعض ثم ينجبان الأولاد ، ويسمي الرجل هؤلاء الأولاد أسماء إسلامية ، ويسجلهم في السجل العائلي على اسمه ، فبعضهم وقع في هذا ويقول : إن زوجته هذه التي تزوجها على هذا الشكل تريد أن تدخل في الإسلام ، وهي جادة في ذلك وبرغبة منها ، فما الحل إذا دخلت في الإسلام وفارقها ثم عقد عليها عقدا شرعيا وتزوجها وما مصير الأولاد الذين ولدوا لهم وهم غير شرعيين ؟