تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 3408 ) س : ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه ، هل يرثه أو لا ؟ ج : الصحيح من أقوال العلماء : أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ، ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5236 ) س 2 : ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش