وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 122 )
س : نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم ( ح . م . س . ش ) قد تبنى له طفلا لقيطا ورباه وعلمه وأحسن إليه ، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه : ( ي . ح . ش ) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه ، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني ، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط ، فمنهم من رأى تعديل اسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما ، وخشية من وقوع الاختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى .
ج : لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب ، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه ، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته ، كما جاء في الاستفتاء ؛ لما في ذلك من الكذب والزور ، واختلاط الأنساب ، والخطورة على الأعراض ، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق ، وإحلال الحرام
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 385
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٥