تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بتغيير الأنساب ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ونسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم ، مثلا : يدعى الأخ لأخيه أنه أبوه ، أو العم لابن أخيه أنه ابنه ، وهكذا يغررن الأنساب لتيسير الدخول والإقامة فيها . فالسؤال : أ - ما حكم التغير في الإسلام ؟ ب - ومن دخل على هذا الطريق فهل له أن يبقى فيها أو الخروج منها ولو بعد مدة ؛ لأن بعض الناس دخلوا على الشكل المذكور قبل سنين واشتروا البيوت وغيرها فيها . فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا بوقت قريب . ج : لا يجوز تغيير الأنساب لما ذكر ، بل هو حرام وكبيرة عظمى من كبائر الذنوب ؟ لما يشتمل عليه من كذب وزور وتغيير للأنساب التي أمر الشرع المطهر بحفظها ، ويجب على من فعل شيئا مما ذكرت أن يتوب إلى الله ، وأن يبادر فورا بتصحيح الاسم ليوافق الواقع ، وعليه أن يخرج من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ؛ ليتمكن من أداء الشعائر الإسلامية على وجهها ، وليكثر سواد المسلمين ، ويتعاون معهم على البر والتقوى ، وحفاظا على نفسه من الفتنة .