تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1644 ) س 2 : ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق ، وفعلا قصد الطلاق ، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها ، فهل يعد ذلك طلقة أم لا ؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه ؟ ج 2 : هذا طلاق معلق على شرط محض ، لا يقصد به حث ولا منع ، فيقع الطلاق بوجود الشرط ، وهو الطهر بعد الحيض ، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش