متضايقون منها ، وأنه تبين له أن ما قيل عنها غير صحيح - فلا يقع الطلاق ؛ لأن الطلاق معلق بلسان الحال ، حيث إنه طلق اعتقادا منه أن ما قيل عن زوجته صحيح ، فتبين خلاف ذلك حسبما ذكره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الطلاق المعلق على سبب
الفتوى رقم ( 401 )
س : تزوج امرأة ثم طلقها ، وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجع إلى زوجته الأولى فيعتبر رجوعه عليها طلاقا لبنتهم ، وأنه التزم على نفسه ذلك الشرط ، ويسأل هل يترتب عليه في حال رجوعه على زوجته الأولى طلاق الثانية ؟
ج : ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق ، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « المسلمون على شروطهم » ( 1 )
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1319 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) .