الفتوى رقم ( 13380 )
س : تزوجت بامرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال ، وعندما أنجبت الطفل الثالث وقامت بفطامه ، طلبت منها عدم الحمل ، وقلت لها : لو حملت فأنت طالق . وفي هذه الأيام تبين لي بأنها حامل ، ولكن كنت أجامعها وآخذ الحذر بأنها لا تحمل . أرجو من الله ثم من فضيلتكم إجابتي على سؤالي هذا وفقكم الله وعلى درب الخير سدد خطاكم ، إنه سميع مجيب .
ج : إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل ، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه ، ويقع الطلاق ، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12820 )
س : قلت لزوجتي : إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق ، وجماعي بك زنا ، إلا الذي أقوله لك تقولين . وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 175
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٥