وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 715 )
س : بنت زوجته أخذت ساعة فقال لزوجته : طلاقك إذا لم تسلميني الساعة ، فقالت : أسمعني ما تقول ، قال لها : بعدد الجراد . وحينما حضر المستفتي لدى اللجنة ذكر أن الساعة أعيدت إليه عصر اليوم الذي طلق فيه ، وأن زوجته لم تعدها هي ، وإنما أعيدت له كما ذكر أنه حينما حلف بالطلاق على إعادة الساعة ، ولم يقصد إعادتها في وقت الطلاق ، وإنما يريد إعادتها فحسب ، كما أنه لم يقصد أن الذي يتولى إعادتها زوجته فقط ، بل يريد إعادة الساعة سواء من زوجته أو غيرها . ويسأل ماذا يترتب عليه ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن الساعة التي حلف بطلاق زوجته أن تعيدها إليه أعيدت إليه ، وأنه لا يقصد إعادتها في وقت معين ، ولا أن تعيدها إليه زوجته فقط ، فإن السائل لا يعتبر حانثا في يمينه ، وعليه فلا يترتب عليه شيء من الطلاق المذكور .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 173
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٣