الفتوى رقم ( 1470 ) س : جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي ، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته : علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ، قاصدا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته ، فما حكم ذلك شرعا ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فقوله لزوجته : إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا ، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا ، وأما قوله علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا ، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك ، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( 1 ) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 177
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٧
هامش
( 1 ) سورة التحريم الآية 1
( 2 ) سورة التحريم الآية 2