تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
من غضبي لم أتمالك نفسي ، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه . والسؤال هو : لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا ، فهل تصبح طالقا ؟ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية ، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع ؟ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام ( اليمين ) أي : إنني أقول لها : قولي لأمك أي شيء . إذا أردت ولست طالقا ، هل هذا يجوز أم لا ؟ ج : إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق ، ثم حكت شيئا من المشاكل - وقع طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله . وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل ، ولم تقصد الطلاق ، ثم حكت ذلك - لم يقع طلاق بالحكاية ، وإنما حكم ذلك حكم اليمين ، فتكفر كفارة يمين : بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 176 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش