وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 684 )
س : تزوجت بابنة عمي منذ سبع سنوات ، وكانت أختي عند ولد عمي ، حصل بيننا تنازع ، ثم قلت : إن طلق فلان أختي فلانة ورضي بجلوس بناتها عندها فبعدما تخرج من العدة فأنت طالق ثلاثا - أقصد : زوجتي - فأبى ابن عمي أن يطلق ، واعتبرت أن الشروط التي أنا اشترطتها لم تتحقق ، وبقيت مع زوجتي ، ولكن بعض الإخوان قال لي : إنك آثم وإن زوجتك طالق من الوقت السابق . فأرجو إفتائي .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك علقت طلاق زوجتك على طلاق ابن عمك لأختك ، ورضاه بجلوس بناتها عندها وانقضاء عدتها وأن هذه الأمور لم تتحقق - فأنت لم تحنث في طلاقك ، وزوجتك لا تزال في عصمتك ، حلال لك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت الأمور التي علقت عليها الطلاق لم تتحقق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٢