الرضاع يحرم ، وأنه لو لم يحصل هذا الرضاع فإنه لن يطلقها ، وأن أمها حضرت لدى اللجنة فقررت أنها لم ترضعه ، بل أخذته لترضعه فجذبته جدته بقوة بعدما وضع الثدي في فمه ، وقبل أن يرضع ، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع هذا الطلاق ، بل لا تزال هذه الزوجة في عصمة زوجها ؛ لأنه طلق على أمر يظن حصوله ، فتبين أنه لم يحصل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 1196 )
س : له عم يدعى ( أ . ) وله بيت ، فقيل له : بأن زوجتك تروح لبيت عمك ( أ . ) وتكثر التردد عليهم ، وهم متضايقون من ذلك ، فقال لها : إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث ، وأخيرا تبين له بأن القول عن زوجته بأنها تتردد على بيت عمه غير صحيح ، ويسأل عن الطلاق .
ج . إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه لم يطلق زوجته إلا بناء على ما قيل عنها بأنها تتردد على بيت عمه ، وأنهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 170
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٠