تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

قوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } ( 1 ) ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه ، ولا يعتد به ؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء ، ومخالف للنص ، ولا اجتهاد مع النص . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

الفتوى رقم ( 263 ) س : رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله ، فظن صدقها ، فطلق زوجته لأجل ذلك ، ثم تبين له زيفها بعد ذلك ، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها ، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع ؛ لأن
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 230