تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8925 ) س 2 : رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد ، فهل تعد واحدة أو ثلاثا ؟ ج 2 : تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم » ( 1 ) رواه مسلم في ( صحيحه ) وقال الجمهور : يعتبر ثلاثا ، كما أمضاه عمر . وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل

هامش
( 1 ) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أحمد 1 / 314 ، ومسلم 2 / 1099 برقم ( 1472 ) ، وأبو داود 2 / 649 برقم ( 2199 ) ، والدارقطني 4 / 46 ، وعبد الرزاق 6 / 392 برقم ( 11336 ) ، والحاكم 2 / 196 ، والطبراني 11 / 19 برقم ( 10916 ) ، والبيهقي 7 / 336 .