في البيت يهدد الأسرة بالتفكك ، وأنه بعد مضي المدة المذكورة في السؤال كتبت ورقة بطلاقها السابق ، وأنه بعد أن خرج من السجن ظهر له عدم صحة ما نسب إليها ، وأنها بريئة من كل ذلك ، وأن ما نسب إليها من إثارة الفتنة وتهديدها كيان الأسرة زور وبهتان ، إذا ثبت ذلك شرعا فإن طلاق المستفتي غير واقع ؛ لكونه علقه بلسان الحال على صحة ما نسب إليها ، وقد ثبت عدم صحة ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 1010 )
س : السائل تزوج امرأة من اليمن ثم غادر اليمن إلى المملكة العربية السعودية وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وطنه جاءته رسائل تغرير على لسان والديه ، فطلق زوجته ثلاثا بناء على الكلام الكذب الذي بلغه ، ولولا ذلك ما طلق ، وكان الطلاق في 26 / 2 / 1395 ه - ، ثم جاءتني رسالة مصدقة من الوالد بتاريخ 5 / 4 / 1395 ه - ، والآن أريد إرجاع زوجتي على طريقة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 167
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٧