وبيان الراجح منها إلى كتاب ( زاد المعاد ) للعلامة ابن القيم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20091 ) س : تزوجت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وطلقت زوجتي ثلاث مرات حتى الآن ، هل يجوز لي أن أتزوج امرأتي مرة ثانية بمهر جديد وعقد جديد على مذهب آخر من المذاهب الأخرى وبدون محلل ؟ مع العلم بأنه أخبرني أحد الإخوة أن هذا الكلام رأي لأبي إسحاق . ج : من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تبين منه بينونة كبرى ، وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطؤها ثم يطلقها برغبة منه ، وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف فيه ، وذلك لنص الله عليه في كتابه العزيز ، قال تعالى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ( 1 ) إلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 164
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٤
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 229