تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 714 ) س : كان مسجونا لمدة تزيد على أربع سنوات ، وأنه بعد مضي سنتين تقريبا على سجنه زاره والده في السجن ، وذكر له أن زوجته أثارت في بيتهم الفتنة ، وأن وجودها في البيت يهدد كيان الأسرة ، فقال إثر ذلك : هي طالق بالثلاث ، وأنه بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا كتبت ورقة الطلاق بأفراد الطلاق ثلاثا ، وذكر أنه يقصد الطلاق السابق ، وبعد أن أفرج عنه وتحقق عن واقع الأمر ظهر له أن زوجته مظلومة بما نسب إليها ، وأن كل ما قيل عنها غير صحيح بتاتا ، بل إن هناك أسبابا تدعو إلى الشفقة عليها إلى آخر ما ذكره . ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته بناء على ما قيل عنها من أنها سبب فتنة قامت في بيتهم ، وأن وجودها