تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الشريعة الإسلامية . ج : إن كان ما ذكره السائل من أنه أرسلت إليه رسائل تغرير كاذبة فطلق زوجته على ذلك ، ثم تبين له برسالة والده كذب ما أرسل إليه من الرسائل قبل ذلك ، إذا كان ذلك صحيحا ، فما حصل منه من الطلاق لغو لا يعتد به ، وعلى ذلك تبقى الزوجة في عصمته كما كانت قبل هذا الطلاق ، ولا يحتاج إلى رجعة ، ولا أي إجراء أكثر من إبلاغ زوجته وأهله بأنها لا تزال زوجة له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 146 ) س : تزوجت بنت عمي ، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول : إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار ، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم ؟ فقيل لي : إنها تحرم . فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت ، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها ، علما أني لا أريد طلاقها أبدا ، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة ، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها ، وبعدما تأكدت من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 168 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش