التحريم طلقة واحدة ، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة ، وإن كانت خرجت من العدة فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، إلا إذا كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويطأها ثم يموت أو يطلقها فإذا انتهت عدتها فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها بعد خروجها من العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9527 )
س 1 : من طلق زوجته طلقة أو طلقتين ، ويريد استرجاعها فماذا يفعل ؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق ؟
ج 1 : إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين ، صار له معها ما بقي من الثلاث ، طلقتان في الحالة الأولى ، وواحدة في الحالة الثانية .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 162
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٢