تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الطلاق ومن ذلك : الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة ، فقد جاء في ( المقنع ) ما نصه : وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه ، قال في ( الحاشية ) : هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي ، وعنه : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة ، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اه - . ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد ، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا ، قال في ( المقنع ) : وهل من شرطها الإشهاد ؟ على روايتين ، قال في ( الحاشية ) : إحداهما : لا يشترط ، وهو المذهب ، نص عليه في ( رواية ابن منصور ) ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول ، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع ، قال الشارح : وهذا أولى إن شاء الله . اه - . وحيث ذكر أنه طلقها في 13 / 3 / 1394 ه - ، بقوله لها : ( أنت طالق طالق طالق ) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد