بزعل ، و : ( علمك مع والدك ) وقصدي أزعلها ، ولم أقصد الطلاق ، وكان الطلاق بتاريخ 10 / 12 / 1393 ه - ، واسترجعت بتاريخ 3 / 1 / 1394 ه - ، وأشهدت على الرجعة ( غ . ع . ) و ( ج . ح . ) ، وسبق أن استرجعت بيني وبين نفسي في حينه ، وقد أرشدني واحد من جماعتي أن أشهد على رجعتها ، وقد أشهدته أني مسترجع زوجتي ، والكلام ليلة عيد الضحية ، أي : من مدة شهرين ، إلى تاريخ تقديم السؤال ، وقد سألني والدها بعد الطلاق هذا يوم الغد ، وقلت : ما طلقت ، وسألني ناس من الجماعة : هل طلقت زوجتك ؟ قلت : صحيح بهذا اللفظ ، ولم أقصد إلا طلاقها الأول . فأفتوني .
ج : إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها : ( تراك طالق الشكالين ) مرة بعد أخرى ، وقولك لها : ( علمك عند والدك ) ، وأنك تقصد بالأولى طلقة ، وبالثانية طلقة أخرى ، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق - فما حصل منك يعتبر طلقتين ، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما ، ولم يكن على عوض ، فرجعتك إياها صحيحة ، إن كانت في العدة ، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، نكاحا صحيحا ، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 154
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٤